قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد منير بوعلي، أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير مكلف بتدقيق الحسابات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منير بوعلي، أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير مكلف بتدقيق الحسابات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون