قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022.
يكلف السيد حمادي الماجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة ومراقبة التصرف بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد حمادي الماجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة ومراقبة التصرف بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون