أمر رئاسي عدد 488 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 ماي 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 488 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 ماي 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنيّة العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرّخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرّئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 13 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 13 (جديد):
يسهر على تسيير التفقديّة العامّة وتمثيلها لدى هيئات الرّقابة، متفقّد عام للبيئة يتمّ تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالبيئة، ويتمتّع بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
وعلاوة على ذلك تشتمل التفقديّة العامّة للبيئة على الخطط التّالية:
الخطط عدد الخطط
متفقد رئيس يتمتّع بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية 2
متفقد يتمتّع بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية 3
متفقد مساعد يتمتّع بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية 4
تتم التسمية في الخطط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه ويتمتّع الإطار المكلف بإحدى هذه الخطط بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنيّة العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرّخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرّئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 13 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 13 (جديد):
يسهر على تسيير التفقديّة العامّة وتمثيلها لدى هيئات الرّقابة، متفقّد عام للبيئة يتمّ تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بالبيئة، ويتمتّع بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
وعلاوة على ذلك تشتمل التفقديّة العامّة للبيئة على الخطط التّالية:
الخطط عدد الخطط
متفقد رئيس يتمتّع بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية 2
متفقد يتمتّع بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية 3
متفقد مساعد يتمتّع بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية 4
تتم التسمية في الخطط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه ويتمتّع الإطار المكلف بإحدى هذه الخطط بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون