قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد نور الدين غباش، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نور الدين غباش، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون