قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينـهى تكليف السّيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 مارس 2022:
- ماهر العلوي معتمد الزهراء ولاية بن عروس.
- عفيف الزوينخ معتمد فوشانة ولاية بن عروس.
- رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- محرز الزايري معتمد سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
- أيمن اخذيري معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- فوزي الحاج خليفة معتمد بنبلة ولاية المنستير.
ينـهى تكليف السّيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 مارس 2022:
- ماهر العلوي معتمد الزهراء ولاية بن عروس.
- عفيف الزوينخ معتمد فوشانة ولاية بن عروس.
- رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- محرز الزايري معتمد سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
- أيمن اخذيري معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- فوزي الحاج خليفة معتمد بنبلة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون