Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينـهى تكليف السّيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 مارس 2022:
- ماهر العلوي معتمد الزهراء ولاية بن عروس.
- عفيف الزوينخ معتمد فوشانة ولاية بن عروس.
- رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية ولاية سليانة.
- محرز الزايري معتمد سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
- أيمن اخذيري معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- فوزي الحاج خليفة معتمد بنبلة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟