قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
تقبل استقالة السيد أحمد فقيـري من مهام معتمد بمعتمدية منـزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 22 مارس 2022.
تقبل استقالة السيد أحمد فقيـري من مهام معتمد بمعتمدية منـزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 22 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون