قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022.
تكلف السيدة حدة زيداني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد.
تكلف السيدة حدة زيداني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون