قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سليم بن القائد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، مكلف بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سليم بن القائد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، مكلف بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون