قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد مصطفى حمودة، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
يكلف السيد مصطفى حمودة، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون