قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد الحسين الشافعي، متصرف عام، مدير النزاعات وجبر الأضرار والتأمين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد الحسين الشافعي، متصرف عام، مدير النزاعات وجبر الأضرار والتأمين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون