أمر رئاسي عدد 479 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 479 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون