قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد توفيق سعودي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد توفيق سعودي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون