أمر رئاسي عدد 483 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 483 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
تسمّى السيدة صفية مديمغ بلغيث أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، رئيسة للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 18 ماي 2020.
تسمّى السيدة صفية مديمغ بلغيث أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، رئيسة للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 18 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون