أمر رئاسي عدد 471 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 471 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
تسمّى السيدة حليمة بحّار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تسمّى السيدة حليمة بحّار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون