قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد محسن بن حمّادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد محسن بن حمّادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون