قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 8 فيفري 2022:
- فخر الدين المهـداوي معتمد فرنانة ولاية جندوبة.
- الجيلانـي بالسودة معتمد الروحية ولاية سليانة.
ينهى تكليف السّيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 8 فيفري 2022:
- فخر الدين المهـداوي معتمد فرنانة ولاية جندوبة.
- الجيلانـي بالسودة معتمد الروحية ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون