قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 29 مارس 2022:
- شكري الأسود معتمد مجاز الباب ولاية باجة.
- سفيان التركـي معتمد جدليان ولاية القصرين.
- حسام ابن الصغير معتمد قرطاج ولاية تونس.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 29 مارس 2022:
- شكري الأسود معتمد مجاز الباب ولاية باجة.
- سفيان التركـي معتمد جدليان ولاية القصرين.
- حسام ابن الصغير معتمد قرطاج ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون