قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يعفى السيد عبد السلام غنّام، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ابتداء من 25 مارس 2022.
يعفى السيد عبد السلام غنّام، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ابتداء من 25 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون