قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
تقبل استقالة السيد زياد الميساوي من مهام معتمد بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 2 فيفري 2022.
تقبل استقالة السيد زياد الميساوي من مهام معتمد بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون