قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 مارس 2022:
- سليم بلحاج صالح معتمد المرناقية ولاية منوبة.
- أيمـن ورغــــي معتمد وادي الليل ولاية منوبة.
- أحمد غــزي معتمد الكريب ولاية سليانة.
- سامـي السقـا معتمد العيون ولاية القصرين.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 25 مارس 2022:
- سليم بلحاج صالح معتمد المرناقية ولاية منوبة.
- أيمـن ورغــــي معتمد وادي الليل ولاية منوبة.
- أحمد غــزي معتمد الكريب ولاية سليانة.
- سامـي السقـا معتمد العيون ولاية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون