قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لإعادة التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022.
تسمى السيدة سارة شيبوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لإعادة عوضا عن السيد صابر بومعيزة.
تسمى السيدة سارة شيبوب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لإعادة عوضا عن السيد صابر بومعيزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون