قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022.
تسمى السيدة إيمان الكوكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد محمد عادل سويسي.
تسمى السيدة إيمان الكوكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن عوضا عن السيد محمد عادل سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون