قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 فيفري 2022:
- نزار عامري معتمد منوبة ولاية منوبة.
- ياسين ترول معتمد غزالة ولاية بنزرت.
- غسان البواب معتمد العالية ولاية بنزرت.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 2 فيفري 2022:
- نزار عامري معتمد منوبة ولاية منوبة.
- ياسين ترول معتمد غزالة ولاية بنزرت.
- غسان البواب معتمد العالية ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون