قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يكلف السيد محمد الصغير الجربوعي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير مالي بمصنع التبغ بالقيروان.
يكلف السيد محمد الصغير الجربوعي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير مالي بمصنع التبغ بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون