قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد مهدي المقراني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتربية بالإدارة الفرعية للتراتيب بإدارة والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
يكلف السيد مهدي المقراني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتربية بالإدارة الفرعية للتراتيب بإدارة والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون