قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد قيس قصوري بمهام معتمد بمعتمدية كسرى ولاية سليانة ابتداء من 28 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد قيس قصوري بمهام معتمد بمعتمدية كسرى ولاية سليانة ابتداء من 28 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون