قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضوز بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022.
يسمّى السيد نبيل الوحيشي، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عت السيد سمير العثماني وذلك ابتداء من 5 أفريل 2022.
يسمّى السيد نبيل الوحيشي، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عت السيد سمير العثماني وذلك ابتداء من 5 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون