قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يكلف السيد محمود عبد الاوي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
يكلف السيد محمود عبد الاوي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون