قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022.
تكلّف السيدة سهام المولهي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف السيدة سهام المولهي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر بإدارة تكوين الإطارات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون