قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينقل السيد طارق الطاهر معتمد بمركز ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 فيفري 2022.
ينقل السيد طارق الطاهر معتمد بمركز ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون