Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 461 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلق بتسمية السيد ملوّح عمّار، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد ملوّح عمّار، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة، للتعريف بإمضاء الوزراء وكتّاب الدّولة وسامي الموظّفين على الوثائق الإدارية والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن رئيسة الحكومة، وذلك ابتداء من 9 ماي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟