قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022.
يسمى السيد محمد عادل سويسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة إيمان الكوكي.
يسمى السيد محمد عادل سويسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة إيمان الكوكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون