Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 ماي 2022.
يسمى السيد محمد عادل سويسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة إيمان الكوكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟