قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 21 فيفري 2022:
- محمد شوقـي الباهوري معتمد روّاد ولاية أريانة.
- منتصر المحجــوب معتمد أريانة المدينة ولاية أريانة.
- مكـرم عونــــي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 21 فيفري 2022:
- محمد شوقـي الباهوري معتمد روّاد ولاية أريانة.
- منتصر المحجــوب معتمد أريانة المدينة ولاية أريانة.
- مكـرم عونــــي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون