قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 مارس 2022:
- فتحــي الحكيمـــي معتمد حلق الوادي ولاية تونس.
- إسكندر الرمضانـي معتمد بمركز ولاية صفاقس.
- صفوان سقيـر معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 مارس 2022:
- فتحــي الحكيمـــي معتمد حلق الوادي ولاية تونس.
- إسكندر الرمضانـي معتمد بمركز ولاية صفاقس.
- صفوان سقيـر معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون