قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّيدتين والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- منـى طرخانـي معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- سامية سهلول معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- عنتـر سمعلـي معتمد العروسة ولاية سليانة.
- حاتم النحالـي معتمد صفاقس المدينة ولاية صفاقس.
- إبراهيم غرسلاوي معتمد عقارب ولاية صفاقس.
- عادل الطاهر معتمد ساقية الزيت ولاية صفاقس
ينهى تكليف السّيدتين والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- منـى طرخانـي معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- سامية سهلول معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- عنتـر سمعلـي معتمد العروسة ولاية سليانة.
- حاتم النحالـي معتمد صفاقس المدينة ولاية صفاقس.
- إبراهيم غرسلاوي معتمد عقارب ولاية صفاقس.
- عادل الطاهر معتمد ساقية الزيت ولاية صفاقس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون