Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّيدتين والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 16 مارس 2022:
- منـى طرخانـي معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- سامية سهلول معتمدة بمركز ولاية بن عروس.
- عنتـر سمعلـي معتمد العروسة ولاية سليانة.
- حاتم النحالـي معتمد صفاقس المدينة ولاية صفاقس.
- إبراهيم غرسلاوي معتمد عقارب ولاية صفاقس.
- عادل الطاهر معتمد ساقية الزيت ولاية صفاقس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟