قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022.
تكلف السيدة جيهان غلام حرم الرزقي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
تكلف السيدة جيهان غلام حرم الرزقي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون