قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
تقبل استقالة السيد منيـر بنمحفوظ من مهام معتمد بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان ابتداء من 4 مارس 2022.
تقبل استقالة السيد منيـر بنمحفوظ من مهام معتمد بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان ابتداء من 4 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون