Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 478 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 478 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يكلف السيد حاتم بكّوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟