قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد حبيب بوكوبة، قيم عام أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (مدنين الشمالية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد حبيب بوكوبة، قيم عام أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (مدنين الشمالية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون