أمر رئاسي عدد 486 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق تسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 486 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يسمى السيد رفيق شوشان عضوا ممثلا لوزارة المالية بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية، عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
يسمى السيد رفيق شوشان عضوا ممثلا لوزارة المالية بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية، عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون