قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
يعفى السيد أيمن منصوري، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يعفى السيد أيمن منصوري، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون