قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك البركة تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022.
تسمى السيدة سنية الزغلامي متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد سامي الزوبيدي.
تسمى السيدة سنية الزغلامي متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد سامي الزوبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون