Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 489 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 489 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تمديد العمل بأحكام الأمر عدد 462 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الأستشفائي الجامعي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 15 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟