أمر رئاسي عدد 484 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 484 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يكلف السيد وناس معلى، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد وناس معلى، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة ابتداء من 9 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون