قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2022.
تكلّف السيدة ابتسام الحبيبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات وتقديرات بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف السيدة ابتسام الحبيبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الدراسات وتقديرات بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون