قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 فيفري 2022:
- أحمد قاسمــي معتمد المرسـى ولاية تونس.
- نور الدين مفتاحـي معتمد جندوبة ولاية جندوبة.
- هيكل هرمـي معتمد تبرسق ولاية باجة.
- سعيد ماجــري معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
- عماد سليــم معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 فيفري 2022:
- أحمد قاسمــي معتمد المرسـى ولاية تونس.
- نور الدين مفتاحـي معتمد جندوبة ولاية جندوبة.
- هيكل هرمـي معتمد تبرسق ولاية باجة.
- سعيد ماجــري معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
- عماد سليــم معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون