.ﺎﻫﺮﻴﺳ ﻕﺮﻃﻭ ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ ﻂﺒﻀﺑﻭ ﺲﺑﺎﻗ ﺔﻳﻻﻭ ( II ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ) ﺲﺑﺎﻘﺑ ﺔﺠﻣﺪﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻑﺮﺼﺗ ﺓﺪﺣﻭ ﺙﺍﺪﺣﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 31 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 2777 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﻱﺎﻣ 6 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2022 ﺔﻨﺴﻟ 454 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 454 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
و على الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
و بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) بسنتين إضافيتين بداية من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه. ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية:
- إحداث 10 آبار عميقة للري وكهربة 12 بئرا وتجهيزها،
- إنجاز أشغال إحداث بئر استكشافية و3 آبار تغذية و بئرين (2) لمراقبة المائدة المائية وإحصاء نقاط المياه وصيانة آبار التغذية و تجهيز 5 آبار لمراقبة المائدة المائية،
- إحداث مناطق سقوية عمومية على مساحة 420 هك،
- كهربة الآبار السطحية بمنطقة البسيسي،
- إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 28 كلم من المسالك الريفية،
- إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 2500 هك وإنجاز أشغال حراثة عميقة على مساحة 120 هك وإنجاز أشغال إحداث 16 وحدة تغذية للموائد المائية و3 وحدات لفرش المياه،
- إنجاز أشغال مقاومة التصحر على طول 170 كلم وبناء 3 مضلات حول نقاط المياه بالمراعي،
- التنمية التشاركية والنهوض بالمرأة الريفية ودعم التكوين لفائدة التقنيين وإطارات المندوبية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والفلاحين،
- تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني وإنجاز عملية إصلاح زراعي على مساحة 3000 هك واقتناء مشاتل زياتين ولوز لغراسة 520 هك، اقتناء 3 وحدات لتحلية المياه الشبه مالحة للتجربة في مجال الري الفلاحي، تدعيم الفلاحة البيولوجية، وبناء مقرات لمجامع التنمية لتجميع المحار،
- إحداث حوالي 200 مشروع صغير لفائدة الشباب والمرأة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II ) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
و على الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
و بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) بسنتين إضافيتين بداية من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه. ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية:
- إحداث 10 آبار عميقة للري وكهربة 12 بئرا وتجهيزها،
- إنجاز أشغال إحداث بئر استكشافية و3 آبار تغذية و بئرين (2) لمراقبة المائدة المائية وإحصاء نقاط المياه وصيانة آبار التغذية و تجهيز 5 آبار لمراقبة المائدة المائية،
- إحداث مناطق سقوية عمومية على مساحة 420 هك،
- كهربة الآبار السطحية بمنطقة البسيسي،
- إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 28 كلم من المسالك الريفية،
- إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 2500 هك وإنجاز أشغال حراثة عميقة على مساحة 120 هك وإنجاز أشغال إحداث 16 وحدة تغذية للموائد المائية و3 وحدات لفرش المياه،
- إنجاز أشغال مقاومة التصحر على طول 170 كلم وبناء 3 مضلات حول نقاط المياه بالمراعي،
- التنمية التشاركية والنهوض بالمرأة الريفية ودعم التكوين لفائدة التقنيين وإطارات المندوبية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والفلاحين،
- تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني وإنجاز عملية إصلاح زراعي على مساحة 3000 هك واقتناء مشاتل زياتين ولوز لغراسة 520 هك، اقتناء 3 وحدات لتحلية المياه الشبه مالحة للتجربة في مجال الري الفلاحي، تدعيم الفلاحة البيولوجية، وبناء مقرات لمجامع التنمية لتجميع المحار،
- إحداث حوالي 200 مشروع صغير لفائدة الشباب والمرأة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون