قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط طرق ومعايير الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط طرق ومعايير الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بضبط قائمة مواد الاستهلاك الخاضعة للتسبقة بنسبة 10% عند التوريد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يطبق الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10% إلى 15% على المؤسسات التي تكون في تاريخ دفع التسبقة في إحدى الحالات التالية:
1 ـ لم تقم بإيداع التصاريح المستوجبة أو بالتصريح بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة،
2 ـ تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة،
يقصد بالديون المستوجبة بصفة نهائية:
ـ الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين.
ـ الديون المثقلة بمقتضى قرارت التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني.
ـ الديون التي تأيّدت بحكم قضائي بات.
3 ـ تكون وضعيتها مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة. وتنطبق هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي حررت في شأنها محاضر في معاينة المخالفات الجزائية التالية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم يصدر فيها حكم بالبراءة أو الإدانة:
ـ المخالفات الجزائية المنصوص عليها بالفصول 92 و94 و97 و98 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ـ المخالفات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات باستثناء القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
الفصل 2 ـ يتم تطبيق مقتضيات الفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني للمعطيات في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا القرار على عمليات التوريد التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بضبط قائمة مواد الاستهلاك الخاضعة للتسبقة بنسبة 10% عند التوريد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يطبق الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10% إلى 15% على المؤسسات التي تكون في تاريخ دفع التسبقة في إحدى الحالات التالية:
1 ـ لم تقم بإيداع التصاريح المستوجبة أو بالتصريح بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة،
2 ـ تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة،
يقصد بالديون المستوجبة بصفة نهائية:
ـ الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين.
ـ الديون المثقلة بمقتضى قرارت التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني.
ـ الديون التي تأيّدت بحكم قضائي بات.
3 ـ تكون وضعيتها مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة. وتنطبق هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي حررت في شأنها محاضر في معاينة المخالفات الجزائية التالية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم يصدر فيها حكم بالبراءة أو الإدانة:
ـ المخالفات الجزائية المنصوص عليها بالفصول 92 و94 و97 و98 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ـ المخالفات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات باستثناء القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
الفصل 2 ـ يتم تطبيق مقتضيات الفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني للمعطيات في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا القرار على عمليات التوريد التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون