قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 4 سبتمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للبلور منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 21 أوت 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة الشركة التونسية للبلور، المعين محل التخابر معها بـ: المنطقة الصناعية جبل الوسط، طريق زغوان، 1111 بئر مشارقة، زغوان، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" مساحة تبلغ 100 هكتارا ويحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة و3 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات و56 دقيقة و24.94 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" لمدة عشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 4 سبتمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للبلور منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 21 أوت 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة الشركة التونسية للبلور، المعين محل التخابر معها بـ: المنطقة الصناعية جبل الوسط، طريق زغوان، 1111 بئر مشارقة، زغوان، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" مساحة تبلغ 100 هكتارا ويحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة و3 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات و56 دقيقة و24.94 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب ـ ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج ـ د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د ـ أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" لمدة عشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون