قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن مؤرّخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلّق بإحداث لجنة فنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن مؤرّخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلّق بإحداث فنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتّبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرّخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلّق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرّخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النّفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الأخصّائيين الاجتماعيين لوزارة الشّؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطفولة تسمّى "اللجنة الفنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة" ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة ".
الفصل 2 ـ تُكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
- اقتراح الإجراءات والتدابير في إطار تصور شامل للتعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة يشمل مختلف القطاعات.
- متابعة تنفيذ وتقييم التصورات والإجراءات والتدابير المقترحة.
الفصل 3 ـ ترأس الوزيرة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها اللجنة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالطفولة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
- المندوب العام لحماية الطفولة،
- ممثلين اثنين عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة،
- ممثلين اثنين عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطفولة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهرين بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها أسبوع على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من الإدارة العامة للطفولة، يتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل الالكترونية المتاحة.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 ـ تعد اللجنة تقريرا يضبط التصور النهائي للتنفيذ والمقترحات والتوصيات في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ صدور مقرر تسمية أعضائها المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار. كما تتولى إعداد تقارير متابعة دورية كل شهرين.
تحال التقارير الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الوزير المكلّف بالطفولة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتّبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرّخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلّق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرّخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النّفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الأخصّائيين الاجتماعيين لوزارة الشّؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطفولة تسمّى "اللجنة الفنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة" ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة ".
الفصل 2 ـ تُكلّف اللجنة خاصة بما يلي:
- اقتراح الإجراءات والتدابير في إطار تصور شامل للتعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة يشمل مختلف القطاعات.
- متابعة تنفيذ وتقييم التصورات والإجراءات والتدابير المقترحة.
الفصل 3 ـ ترأس الوزيرة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها اللجنة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالطفولة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
- المندوب العام لحماية الطفولة،
- ممثلين اثنين عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة،
- ممثلين اثنين عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطفولة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهرين بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها أسبوع على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من الإدارة العامة للطفولة، يتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل الالكترونية المتاحة.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 ـ تعد اللجنة تقريرا يضبط التصور النهائي للتنفيذ والمقترحات والتوصيات في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ صدور مقرر تسمية أعضائها المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار. كما تتولى إعداد تقارير متابعة دورية كل شهرين.
تحال التقارير الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الوزير المكلّف بالطفولة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون